الإمام أحمد بن حنبل

20

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

14652 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وعَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ " « 1 » .

--> و ( 177 ) ، وإسناده صحيح . وحديث ابن عباس ، سلف برقم ( 1934 ) ، وهو متفق عليه . وفي باب " لا يدخل الحمام إلا بمئزر " ، وأيضاً " لا يُدخل حليلته الحمام " عن أبي هريرة ، سلف برقم ( 8275 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك ، ولا يخلو واحد منها من مقال . ويشهد لقوله : " لا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر " حديث عمر بن الخطاب ، سلف برقم ( 125 ) . وحديث ابن عمر عند أبي داود ( 3775 ) ، والبيهقي 266 / 7 . وفي إسناديهما ضعف . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد اللَّه بن لهيعة ، لكنه قد توبع ، تابعه معقل بن عبيد اللَّه عند مسلم وغيره كما سيأتي في التخريج وعند الحديث ( 15148 ) ، وقد صرح أبو الزبير هناك بالتحديث . وأخرجه ابن ماجة ( 2161 ) من طريق الوليد بن مسلم ، والطحاوي 52 / 4 من طريق عبد الغفار بن داود ، و 53 / 4 من طريق عمرو بن خالد ، ثلاثتهم عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1259 ) ، والدارقطني 72 / 3 من طريق وهب اللَّه بن راشد أبي زرعة الحجري ، أخبرنا حيوة بن شريح ، أخبرنا خير بن نعيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن السنور ، وهي الهرة . وهذا إسناد حسن . وأخرجه مسلم ( 1569 ) ، وابن حبان ( 4940 ) ، والبيهقي 10 / 6 من طريق معقل بن عبيد اللَّه الجزري ، عن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال : زجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك .